الحر العاملي

335

وسائل الشيعة ( آل البيت )

زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ، ويقضي الشهر الثاني . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 25 - باب حكم من كان عليه شئ من قضاء شهر رمضان فأدركه شهر رمضان آخر ( 13543 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ؟ فقالا : إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان ( 1 ) الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه . ( 13544 ) 2 - وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 249 / 742 . ( 2 ) تقدم ما يدل على المقصود في الحديث 7 من الباب 23 من هذه الأبواب . الباب 25 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 4 : 119 / 1 ، والتهذيب 4 : 250 / 743 ، والاستبصار 2 : 110 / 361 . ( 1 ) في التهذيب : الصوم ، وفي الاستبصار : الشهر ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 4 : 119 / 2 ، والتهذيب 4 : 250 / 744 ، والاستبصار 2 : 111 / 362 .